فصل: حرم أن يطلق زوجته ولم يطلقها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.علق الطلاق على حكايتها أشياء مما يخص المنزل:

الفتوى رقم (12820)
س: قلت لزوجتي: إذا حكيت أي شيء عن مشاكلنا أو أي شيء يحدث في بيتنا لوالدتك فأنت طالق، وجماعي بك زنا، إلا الذي أقوله لك تقولين. وكان هذا الكلام أثناء غضبي حتى إنني من غضبي لم أتمالك نفسي، وقلت هذا الكلام بدون وعي ولا حتى تفكير فيه. والسؤال هو: لو أنها قالت لأمها أي شيء حدث في بيتنا، فهل تصبح طالقا؟ وهل إذا قالت كلاما آخر مرة ثانية تصبح طالقا مرة ثانية، وإذا قالت مرة ثالثة تصبح طالقا مرة ثالثة دون رجوع؟ وهل إذا أردت الرجوع في هذا الكلام (اليمين) أي: إنني أقول لها: قولي لأمك أي شيء. إذا أردت ولست طالقا، هل هذا يجوز أم لا؟
ج: إذا كان قصدك من تعليق الطلاق على حكاية شيء من مشاكلكم الطلاق، ثم حكت شيئا من المشاكل- وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله. وإن كان قصدك من تعليق الطلاق منع زوجتك من حكاية شيء من المشاكل، ولم تقصد الطلاق، ثم حكت ذلك- لم يقع طلاق بالحكاية، وإنما حكم ذلك حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين: بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

.حرم أن يطلق زوجته ولم يطلقها:

الفتوى رقم (1470)
س: جرى شجار بين زوجتي وزوجة ولدي، أدى إلى أن يتدخل ولدي ويقول لزوجته: علي الحرام أنك للطلاق اليوم وإلا بكرة، قاصدا تخويفها وتهديدها لسوء أخلاقها مع والدته، فما حكم ذلك شرعا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فقوله لزوجته: إنك للطلاق اليوم وإلا بكرة ليس طلاقا، وإنما هو تهديد ووعيد بأنه على استعداد لتطليقها قريبا، وأما قوله علي الحرام فيلزمه فيه كفارة يمين إذا لم يحقق ما هددها به من الطلاق قريبا، وذلك بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله يعطى كل مسكين نصف صاع بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك، أو يكسو عشرة مساكين أو يعتق رقبة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [سورة التحريم الآية 1-2] وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [سورة المائدة الآية 87-89] وعليه أن يتقي الله ولا يحرم على نفسه شيئا مما أحل الله له، وليتب إلى الله مما فرط منه ويستغفره، فإن الله غفور رحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.معنى الحنث العظيم:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (21307)
س5: ما معنى: (الحنث العظيم) في القرآن الكريم؟ هل هو من أيمان الطلاق، ويقع فعله على المرأة كأيمان الطلاق، كأن يقول الرجل: حناثة أن أفعل كذا أو لا أفعله؟
ج5: الحنث العظيم الذي في القرآن الكريم في سورة الواقعة، هو الكفر بالله، وجعل الأوثان والأنداد أربابا من دون الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحنث العظيم: الشرك، وكذا مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم رحمهم الله تعالى، وليس من أيمان الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان

.قال لها: لئن ما وصلتي البيت ولم تجيء إنني أضربك:

الفتوى رقم (2385)
س: إن زوجته خرجت من بيته إلى بيت ابن عمه، وطلب منها العودة إلى بيته ورفضت، وقال لها ما نصه: بالطلاق لئن ما وصلتي البيت ولم تجيء إنني لأضربك، ولا أقصد من يميني الطلقة إلا على ضربها وعادت في الليل في بيتها ويطلب إفتاءه في ذلك.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت وضربتها بعد ذلك بغية التحلل مما قصدت، فلا شيء عليك، وإذا كنت لم تضربها ولم تحدد في نفسك وقتا لعودتها وقت صدور ما ذكر منك، وإنما قصدت عودتها إلى البيت وقد عادت، فلا شيء عليك، وإن كنت قصدت بأن تمشى معك في الوقت الذي صدر منك ما ذكرت عليها فيه ولم تعد فيه، فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، والأولى أن يكون صومها متتابعا، وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه؛ لأنه لا يجوز لمسلم أن يحلف بالطلاق ولا بغير ذلك من المخلوقات، وإنما يحلف بالله وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» (*) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.طلاق بنية التهديد والتخويف:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (21307)
س3: ذات يوم وجدت على باب منزلي جوالة، أي: بايعة ملابس، ولما لهذا من ضرر وعواقب كبيرة نهيت زوجتي عن فعل ذلك مرة أخرى، أي: شراء ملابس من الجوالات، وأثناء النقاش رميت عليها طلقة واحدة، وقلت بما نصه: (طلاق إن فعلتي مرة ثانية- أي: شراء ملابس من الجوالة- أن تخرجي من هذا البيت).
ونيتي وضميري أن هذا تهديد وتخويف، لا أن يقع يمين الطلاق بالفراق، وبعد عدة شهور لا أذكرها لاحظت قطعة ملابس لم أحضرها أنا شخصيا، ولما سألت أفادت بأنها شرتها من الجوالة، وأنها نسيت ما حصل مني عليها من دين. ما هو الواجب علي فعله في ذلك؟
ج3: لا يقع الطلاق إذا كانت نيتك التهديد والتخويف كما قلت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان

.اختلف مع والد زوجته وقال: اعتبر بنتك منتهية إذا لم تعد لبيتها وسوف أنهي أمرها:

الفتوى رقم (2415)
س: إنه منع زوجته من الذهاب إلى أحد البيوت، فسمح لها أبوها وذهبت وتركت بيته مفتوحا دون قفل بالمفتاح، وإنه حصل بينه وبين والدها كلام غير لائق من ناحية أهل البيت الذي ذهبت إليه، فقال مخاطبا إياه: (اعتبر بنتك منتهية إذا لم تعد إلى بيتها، وسوف أنهي أمرها) ولكن عندما عدت إلى البيت تعوذت من الشيطان ولم أنه أمرها، وقصدي من ذلك الحث على إعادتها إلى البيت، وطلب مني عمي الاستفتاء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تقصد. بما واجهت به عمك من القول إلا حثها على الرجوع للبيت، وأنك ما أنهيت أمرها بعد ذلك، فلا شيء عليك؛ لأن هذا القول من باب التهديد بالطلاق أو العزم عليه دون إيقاعه، وذلك لا يكون طلاقا، وزوجتك باقية في عصمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود